الساطع تنشر فتوى في "السترة قدام المصلي "

السترة قدام المصلي : ويؤمر بها الإمام والفذ ، وسترة الإمام سترة للمأموم .

 وأقلها : طول الذراع في غلظ الرمح . 

وشروطها : أن تكون بشيء: ثابت ، طاهر ، ﻻيشوش القلب . فلا يستر بصبي ﻻيثبت ، وﻻ بامرأة ، وﻻ إلى المتكلمين ، و (ﻻ) يجوز الإستتار بالإبل والبقر والغنم .

 وﻻ يصمد إلى السترة ، بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر ، ويجعل بينها وبينه قدر ممر شاة ، وقيل ثلاثة أذرع . فإلم يجد سترة : صلى دونها ، وﻻيخط خطا في الأرض فيصلى إليه ، خلافا ﻻبن حنبل .

 وﻻ يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلى وﻻ ينبغي أن يتعرض للمرور ، وﻻ لأحد أن يمر بين يديه ، فإن فعل ، فليدفعه دفعا خفيفا .

 المصدر :كتاب القوانين الفقهية